وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع، أو هلاك العين المنتفع بها، أو تعيبها بعيب يعطل المنفعة منها.
٣ - ملك المنفعة العيني: وهو حق مقرر لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول، وهو حق دائم ما بقي العقاران مثل: حق الشرب .. وحق المجرى .. وحق المسيل .. وحق المرور .. وحق الجوار .. وحق العلو.
وهذه الحقوق تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها.
- أسباب الملك التام:
مصادر التملك في الإسلام أربعة، وهي:
تملك المباح .. والعقود الناقلة للملكية .. والخلفية كالإرث والتضمين .. والتولد من الشيء المملوك كالثمر في الشجر، والزرع في الأرض، وتكاثر الأشجار.
- صور تملُّك المباح:
تملُّك المباح له أربع حالات هي:
١ - إحياء الموات:
الموات: كل ما ليس بمملوك من الأرض لا يُنتفع به، وإحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء، والغرس، والزرع ونحو ذلك.
٢ - الاصطياد:
الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد، بصيد الطيور، أو الحيوانات، أو السمك.