للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». أخرجه أحمد والترمذي (١).

- شروط إحياء الموات:

يشترط لصحة إحياء الموات ما يلي:

١ - أن يكون الموات ليس ملكاً لأحد، وليس من اختصاص أحد.

٢ - ألا تكون أرض الموات مرتفقاً لأهل البلد كمرعى، ومحتطب، ومناخ إبل، ومطرح رماد، فلا يجوز إحياؤها.

- كيفية إحياء الأرض الموات:

الإحياء الذي يملك به الإنسان الأرض يختلف بحسب المقصود من الأرض، وبحسب اختلاف أعراف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف والمقصود، فإحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده.

فإحياء الموات للسكن يكون بتحويط البقعة باللبِن، وسقف بعض الأرض، وإكمال ما يلزم للسكن عادة.

وإحياء الموات مزرعة يكون بتحويط الأرض، وتسويتها، وإيجاد الماء، والغرس ونحو ذلك، ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس، وإحياء الموات المغمور بالماء بكون بحبسه ونزحه، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.

وإحياء الموات المملوء بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسوية الأرض، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٢٧١) , والترمذي برقم (١٣٧٩) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>