للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم اللقطة:

١ - يستحب لمن أمن نفسه على اللقطة، وقوي على تعريفها، أن يأخذها ويعرِّفها؛ لما في ذلك من حصول الأجر بحفظ مال الغير من الضياع، وحفظه ممن لا يؤمن عليه إن وقع في يده.

٢ - يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطمع فيها، وعدم أداء الأمانة، والعجز عن التعريف؛ لأنه يعرِّض نفسه لأكل الحرام، ويَحْرم صاحبها من العثور عليها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا». قال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: «هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قال: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا». متفق عليه (١).

- أنواع اللقطة:

اللقطة نوعان:

أحدها: ما يجوز التقاطه لحفظه لصاحبه، وتملّكه إن لم يعرف صاحبه، وهي غالب الأموال من النقد، والمتاع، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع.

الثاني: ما لا يجوز التقاطه لعدم حاجته إلى الحفظ كالإبل، ويقاس عليها البقر لقوتها، والغزلان لِعَدْوها، والطير لطيرانها.

فهذه الأموال الممتنعة من السباع تُترك ولا تُلتقط حتى يجدها ربها، ومن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٧٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>