للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه (١).

٢ - ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

- حكم إنشاد الضالة في المسجد:

لا يجوز لأحد أن ينشد الضالة في المسجد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». أخرجه مسلم (٢).

- حكم اللقطة بعد التعريف:

يجب على من التقط لقطة أن يعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأت أو لم يُعْرَف حلّ للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بها، ويضمنها إن جاء صاحبها.

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفساد، فله أن يبيعها ويمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يمتلكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها.

- حكم النفقة على اللقطة:

ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبها، فإن كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر فهي على الملتقط، وإن كان يمكن تأجيرها أجَّرها، وأنفق عليها من أجرتها، وإن كانت البهيمة أو الآلة لا منفعة


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٧١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>