للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اجتمع مباشر ومتسبب، فالضمان على المباشر، فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب.

- أنواع التعدي على الأموال:

ينقسم التعدي على الأموال إلى أربعة أقسام:

الأول: أخذ الرقبة -أي ذات الشيء-، وهو الغصب.

الثاني: أخذ المنفعة دون الرقبة، وهو نوع من الغصب.

الثالث: إتلاف الشيء كقتل الحيوان، أو قطع الشجر، أو حرق الشيء.

الرابع: التسبب في التلف كمن فتح حانوتاً لغيره فسُرق، أو حل رباط دابة فهربت، أو استعمل آلة لغيره بلا إذنه فاحترقت ونحو ذلك.

فكل من فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لِمَا أخذه، أو أتلفه، أو تسبب في إتلافه، سواء تم الفعل عمداً أو خطأً.

- حكم الغصب:

الغصب حرام؛ لأنه اعتداء على حق غيره ظلماً وقهراً.

والغاصب عاص وآثم، ومعتد، وظالم.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)} [النساء:٢٩].

٢ - وقال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)} [البقرة:١٨٨].

٣ - وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأمْسَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>