للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه دفع قيمة الشيء الذي اغتصبه وقت تعذر المثل.

- حكم التجارة في المغصوب:

يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غَرِم أضعافه؛ لأنه حق غيره فوجب رده، وإن اتجر في المغصوب فهو ظالم؛ لأنه تصرف فيما لا يملك، فإن تاب فالزائد على رأس المال بينهما مناصفة.

وإن كان للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده.

- حكم التصرف في المغصوب:

١ - إذا غصب الإنسان أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، وتسوية الأرض، وإن تراضيا على القيمة جاز.

٢ - إذا زرع الغاصب الأرض، ثم ردها بعد أخذ الزرع، فهو للغاصب، وعليه أجرة المثل لصاحبها، وإن كان الزرع قائماً خُيِّر رب الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.

٣ - إذا نسج الغاصب الغزل، أو خاط القماش، أو نجر الخشب، أو قطع الحديد ونحو ذلك، لزمه رده لمالكه، وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب.

٤ - ما تلف أو تعيَّب من مغصوب مثلي غرم مثله، وإلا يكن مثلي فقيمته يوم تعذر المثل.

٥ - إذا فتح قفصاً أو باباً، أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً، فذهب ما فيه أو تلف ضمنه، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؛ لأنه فوَّته عليه.

٦ - جميع تصرفات الغاصب من بيع وتأجير وغير ذلك، كله موقوف على إجازة

<<  <  ج: ص:  >  >>