للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معيناً .. وأن يكون الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه.

- حكم المقاصة:

المقاصة: سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة.

كأن يكون لعلي ألف عند محمد، ولمحمد عند علي ألف، فيتلاقى الدينان قصاصاً، ويسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر.

وتجوز المقاصة بين دين ودين، وبين دين وعين .. وبين نقد ونقد.

- حكم الإكراه:

الإكراه: هو حمل الغير على فعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه.

- شروط الإكراه:

يشترط لتحقق الإكراه ما يلي:

أن يكون الإكراه بغير حق .. قدرة المُكرِه على تنفيذ ما هَدَّد به .. عجز المستكره عن دفع الإكراه بهرب أو غيره .. أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه .. أن يكون التهديد مما يستضر به كثيراً كالقتل، والحبس الطويل، وإتلاف المال .. أن يترتب على فعل المُكرَه به الخلاص من المهدَّد به.

- أنواع الإكراه:

الإكراه على فعلٍ أو تركٍ إما أن يكون على الأمور الحسية، أو على الأمور الشرعية:

١ - الإكراه على الأمور الحسية له ثلاثة أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>