للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب نقض القسمة فيما يلي:

ظهور غبن فاحش في القسمة .. وجود خطأ في المال المقسوم .. ظهور شريك آخر في المال .. ظهور دين على الميت يحيط بالتركة المقسومة.

- حكم قسمة المنافع:

قسمة المنافع جائزة كقسمة الأعيان، وقسمة الأعيان أقوى من قسمة المنافع؛ لأن الأُوْلى جمع المنافع في زمان واحد على الدوام، والثانية جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية، وقد ذكر الله قسمة المنافع في ناقة صالح - صلى الله عليه وسلم -.

قال الله تعالى: {هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥)} [الشعراء:١٥٥].

- أنواع قسمة المنافع:

قسمة المنافع نوعان:

١ - قسمة بالتراضي: وهي أن يتفق شريكان على كيفية الانتفاع من الدار أو الماء عن طريق التعاقب زماناً أو مكاناً.

٢ - قسمة بالتقاضي: وهي أن يطلب الشركاء أو أحدهم القسمة من القاضي قسمة المنفعة:

إما بالمناوبة الزمانية مدة معينة لكل واحد كأن يزرع أحدهما هذه الأرض سنة، ويزرعها الآخر سنة أخرى، أو على سكنى الدار، هذا سنة، والآخر سنة أخرى، فهذه لا بد من تعيين المدة.

أو المناوبة المكانية أن يتم انتفاع الشريكين معاً في وقت واحد، كدار تجمع منافع، أحدهما في جزء من الدار، والآخر في جزء آخر، أو أحدهما في

<<  <  ج: ص:  >  >>