للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثنَاءِ». أخرجه الترمذي (١).

- حكم قبول الهدية من المشركين:

تجوز الهدية للمشرك، وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبه، وطمعاً في إسلامه.

١ - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أحْسَنُ مِنْ هَذَا». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ يَهُودِيَّةً أتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: ألا نَقْتُلُهَا؟ قال: «لا». فَمَا زِلتُ أعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (٣).

- ما يفعل بالهدية التي لا تليق به:

١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. متفق عليه (٤).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنِّي رَأيْتُ عَلَى بابهَا سِتْراً مَوْشِيّاً». فَقال: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا». فَأتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقالت: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قال: «تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلانٍ، أهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ

حَاجَةٌ». أخرجه البخاري (٥).


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٠٣٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٦٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦١٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٩٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦١٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٧١).
(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>