البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه .. التوكيل .. والإيصاء لغيره بإذن الموصي .. المضاربة بمال الموصى عليه .. وقضاء الدين .. والقسمة عن الموصى له .. دفع المال للمحجور عليه عند رشده .. الأكل من مال اليتيم وركوب دوابه بقدر الحاجة .. وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجره .. فيجعل له القاضي أُجرة المثل.
٢ - من كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع، ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس
عليه دين, فيجوز له أن يوصي بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛