كأن يبني داراً ويجعلها وقفاً على ورثته، أو يوقف مزرعة ويجعل غَلَّتها لهم.
فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.
- شروط الوقف:
يشترط لصحة الوقف ما يلي:
١ - أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، مالكاً لما سيقفه.
٢ - أن يكون الموقوف مالاً متقوَّماً، معلوماً، مملوكاً للواقف.
٣ - أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.
٤ - أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.
٥ - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.
٦ - أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت، منجّزاً غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.
- ما ينعقد به الوقف:
ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:
١ - القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك.
٢ - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها.