للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: وقف على المصالح الدنيوية.

كأن يبني داراً ويجعلها وقفاً على ورثته، أو يوقف مزرعة ويجعل غَلَّتها لهم.

فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.

- شروط الوقف:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

١ - أن يكون الواقف أهلاً للتبرع، مالكاً لما سيقفه.

٢ - أن يكون الموقوف مالاً متقوَّماً، معلوماً، مملوكاً للواقف.

٣ - أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها.

٤ - أن يكون الوقف على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

٥ - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.

٦ - أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت، منجّزاً غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.

- ما ينعقد به الوقف:

ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

١ - القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك.

٢ - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>