للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الوقف صحيح ينفع صاحبه الكافر في الدنيا لا في الآخرة.

٢ - الوقف على الكنائس والبِيَع ومواطن الشرك ونحوها.

فهذا الوقف لا يصح من مسلم ولا كافر؛ لما فيه من الإعانة على الكفر وتقويته واستمراره.

وللإمام أن يستولي على كل ذلك، ويجعله في القربات التي شرعها الله ورسوله.

- زكاة الوقف:

الوقف له حالتان:

الأولى: أن يكون الوقف على جهة تستحق الزكاة، فهذا لا زكاة فيه.

الثانية: أن يكون الوقف على جهة لا تستحق الزكاة، فهذا بمجرد صرف الأموال لكل واحد من الموقوف عليهم يستقبل به الحول، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب.

وزكاة الزروع والثمار تجب بعد جَنْيه وحصاده: العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.

- مبطلات الوقف:

يبطل الوقف بما يلي:

الوقف على كنيسة .. الوقف على معصية .. الوقف على كافر حربي .. الجهل بسبق الوقف على الدين .. موت الواقف قبل تسليم الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>