للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - كراهية الرجل للمرأة، إما بسبب نزاع بينه وبينها، أو بينه وبين أهلها، فيشتد الأمر، ويتصلب الطرفان، وتستعصي الحلول.

فأباح الله التعدد رحمة بالعباد تحقيقاً لهذه المصالح العظمى التي تعود على الزوجين والأمة بكل خير ومصلحة.

· شروط تعدد الزوجات:

١ - أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي:

قدرة بدنية يتمكن بها من الجماع .. وقدرة مالية يتمكن بها من الإنفاق .. وقدرة على العدل بين الزوجات.

فإن خاف أن لا يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوج إلا واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأن ملك اليمين لا يجب عليه القسم لها.

٢ - لما أباح العليم الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون ذلك بين الأقارب الذين تجمعهم نسب قريبة جداً كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، لما يجره من قطيعة الرحم، وإشعال نار العداوة بين الأقارب، فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا». متفق عليه (١).

· حكم الزواج بأكثر من أربع:

لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد.

وفي هذا المباح غنى وكفاية، فهو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم مع


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٠٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>