للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)} [المائدة:١].

٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». متفق عليه (١).

٤ - الشروط التي نهى الإسلام عنها، وهي نوعان:

الأول: شروط فاسدة تبطل عقد النكاح، ومنها:

١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها، ويتم النكاح بموجب هذا الشرط.

وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسم.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. متفق عليه (٢).

- حكم الشغار إذا حصل:

إذا تم نكاح الشغار بين رجلين وامرأتين فعلى كل واحد من الرجال تجديد عقد النكاح دون شرط الأخرى، فيعقد على من دخل بها عقداً جديداً، بمهر جديد، ويفعل الآخر مثله، ولا حاجة إلى الطلاق؛ لأن العقد الأول باطل، ومن لم يرغب في تجديد العقد فعليه فراق من دخل بها.

٢ - نكاح المحلِّل: وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلَّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.

وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٢١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤١٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١١٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>