للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبتدع، أو شارب الخمر، ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله، وجنى على المرأة، وتسبب في قطع رحمها، وخان الأمانة.

١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي (١).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا». متفق عليه (٢).

- من تباح خطبتها:

يشترط لإباحة الخطبة شرطان:

الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعاً، بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريماً مؤبداً كالأخت والعمة ونحوهما، ولا من المحرمات تحريماً مؤقتاً كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.

الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». متفق عليه (٣).

- حكم خطبة المعتدة:

تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجها، وله


(١) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٠٨٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٢) , ومسلم برقم (١٤١٢) , واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>