للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللخاطب ومخطوبته أن يجلسا في مكان وينظر كل منهما إلى الآخر بحضور أحد محارمها.

ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة ولا يصافحها؛ لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولأنه لا يؤمَن مع الخلوة الوقوع فيما حرم الله، ولا يجوز تبادل الصور بين الزوجين في الخطبة، وخير الأمور ما جاء به الإسلام وهو النظر فقط، مع تجنب الخلوة؛ حماية للشرف، وصيانة للعرض.

١ - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. أخرجه أحمد وأبو داود (١).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئاً». قال: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. أخرجه مسلم (٢).

- حكم النظر إلى النساء الأجنبيات:

النظر للنساء الأجنبيات إن كان لشهوة فهو محرم.

وإن كان النظر لغير شهوة، ومقصود لذاته، فهو محرم.

وإن كان لغير شهوة، وغير مقصود لذاته، فهو مباح بقدر الحاجة مع غض البصر عن الوجه وذلك كالنظر في الطريق وعند البيع ونحو ذلك.


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم (١٤٥٨٦) , وأخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٢) , وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>