للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز في أي حال إلا في وقت العدة، ويجوز في حال الطهر، وحال الحيض، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

- حكم التوكيل في الزواج:

كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره كالبيع، والإجارة، والتزويج ونحو ذلك.

ويصح التوكيل من الرجل الكامل الأهلية لغيره، ولولي المرأة أن يعقد عليها برضاها بدون توكيل منها له.

١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَناً؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئاً وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الحُدَيْبيَةَ لَهُ سَهْمٌ بخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئاً، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بخَيْبَرَ فَأَخَذتْ سَهْماً فَبَاعَتْهُ بمِائَةِ أَلْفٍ. أخرجه أبو داود وابن حبان (١).

٢ - وَعَنْ أُمِّ حَبيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ عِنْدَهُمْ. أخرجه أبو داود (٢).

- خطبة عقد النكاح:

١ - يستحب للعاقد أن يخطب بين يدي عقد النكاح بخطبة الحاجة، ثم يعقد بين


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢١١٧) وهذا لفظه، وأخرجه ابن حبان برقم (٤٠٦٠).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>