للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً، قَالَتْ: أتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قال: قُلْتُ: لا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأزْوَاجِهِ. أخرجه مسلم (١).

- صداق أزواج وبنات النبي - صلى الله عليه وسلم -:

كانت مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة درهم.

وتعادل اليوم (١٤٠) ريالاً سعودياً تقريباً.

وكانت مهور بناته - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم تقريباً.

وهي تعادل اليوم (١١٠) ريالات سعودية تقريباً.

ولنا في رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، مع مراعاة اختلاف الأماكن والأزمان، وتغير قيمة السلع والأثمان.

- أنواع الصداق:

كل ما صح أن يكون ثمناً صح أن يكون مهراً وإن قَلّ.

والمهر نوعان:

١ - المهر المسمى: وهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي.

٢ - مهر المثل: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها.

وتكون المماثلة في الصفات المرغوبة عادة وهي:

الجمال والمال، والسن والعقل، والدين والأدب، والبكر والثيب، والنسب والحسب ونحو ذلك مما يختلف بسببه الصداق.

ويجوز أن يكون الصداق نقداً، أو عيناً، أو منفعة دينية أو دنيوية.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>