٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري (١).
- حكم اختلاط الرجال بالنساء في حفل الزواج:
لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها؛ لما في ذلك من الفتنة لهم ولهن بالرؤية والكلام، وإطلاق البصر فيما حرم الله.
ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن؛ لما فيه من عظيم الفتنة، والتشبه بالكفار، والشماتة والحسد، ولا يجوز خدمة الغلمان والكبار للنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا تجوز خدمة النساء المتبرجات للرجال كذلك؛ لما في ذلك من حصول الفتنة والوقوع في الحرام.
- حكم الغناء في حفلات الزواج:
يباح غناء الجواري في العرس، والضرب بالدف، إعلاناً للنكاح، وترويحاً للنفوس باللهو البريء بشرط خلوه من المجون وفحش القول، وكونه بين النساء لا بين الرجال.
ولا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويشتمل على الفجور والخلاعة والميوعة.
ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره.
ويحرم استئجار مغنيين ومغنيات للغناء في حفل الزواج وغيره.