للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يكون فيه ضرر عليها .. أو لا يُظهر المرأة بصورة مستهجنة بشعة منفرة .. وليس فيه تشبه بالكافرات .. وليس فيه تغيير الخلقة الأصلية كالعدسات اللاصقة الملونة، والرموش والحواجب الصناعية ونحو ذلك .. وأن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل .. وأن لا يكون فيها إسراف ولا تبذير ولا إضاعة للأوقات في شرائها واستعمالها.

وقد أثبت الطب أن في أكثر هذه الأصباغ والمساحيق ضرراً على بشرة المرأة على المدى الطويل لا سيما الوجه وما فيه.

١ - قال الله تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩)} [النساء:١١٩].

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

- حكم إبداء المرأة زينتها:

زينة المرأة قسمان:

زينة ظاهرة .. وزينة باطنة.

١ - فالزينة الباطنة: كالقلادة، والخلخال، والسوار، والخاتم والكحل ونحوها.

فهذه لا يجوز إبداؤها وإظهارها للأجانب.

٢ - وأما الزينة الظاهرة: فهي ما تتزين به المرأة خارج بدنها كظاهر الثياب ونحوها مما لا يمكن إخفاؤه.


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٥١١٤) , وأخرجه أبو داود برقم (٤٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>