للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنوثتها، وحرصاً على دوام المحبة وحسن العشرة بين الزوجين.

وحرم الإسلام كل زينة فيها تغيير لخلق الله، وخروج عن الفطرة، وكل ما فيه تدليس وإيهام كالوشم، والنمص، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان، وجراحة التجميل من غير حاجة ونحو ذلك مما فيه تغيير لخلق الله كالعدسات الملونة، والأصباغ للشعور بالأحمر أو الأصفر أو الأزرق، لما فيه من الفتنة والتشبه بالكافرات، والسفور والتعري والاختلاط بالرجال الأجانب.

ويحرم على المرأة لبس الكعب العالي؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه، وتُمنع المرأة من النقاب والبرقع الذي يظهر زينتها؛ لأن ذلك ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز وقد حصل.

ولا يجوز للمرأة لبس البنطلون ولو كانت أمام النساء، لأنه يبين تفاصيل البدن، ولما فيه من التشبه بالرجال والكافرات، ولا يجوز للمرأة صبغ الأظافر بما يمنع وصول الماء عند الوضوء والغسل كالمناكير ونحوها مما يمنع أو يضر، ويجوز بالحنا ونحوه مما لا يمنع وصول الماء.

وتحرم كل زينة فيها إسراف واختيال وعجب.

ولا يجوز لها نتف الحواجب، وإطالة الأظفار ونحو ذلك.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أوْ قال أبُو القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ،

فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لا ألْعَنُ مَنْ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٧٨٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>