للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضُحىً. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاثاً، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلا لَحْمٍ، أمَرَ بِالأنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ. متفق عليه (٢).

- صفة الخلوة الصحيحة:

الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب، أو غرفة نوم.

ويشترط في الخلوة الصحيحة ألا يكون بأحد الزوجين مانع طَبَعي، أو حسي، أو شرعي، يمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي.

والمانع الشرعي: أن يكون هناك ما يُحَرِّم الوطء شرعاً كالحيض والنفاس، وصوم رمضان، والإحرام بالحج أو العمرة، والاعتكاف ونحو ذلك.

والمانع الحسي: مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطء.

والمانع الطبعي: ما يمنع النفس بطبيعتها عن الجماع كوجود رجل أو امرأة معهما.

فكل خلوة وجد فيها مانع من الموانع الثلاثة السابقة فهي فاسدة.

- حكم الخلوة:

١ - الخلوة الصحيحة كالوطء في ثبوت كل المهر .. وثبوت النسب .. ولزوم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٦٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٥٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>