للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه (١).

- أنفع الجماع:

أنفع الجماع ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن، إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام من غير تكلف.

ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شبقه.

وجماع المرأة المحبوبة للنفس يقلل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني.

وجماع البغيضة يهد البدن، ويوهن القوى مع قلة استفراغه.

وجماع الحائض مضر طبعاً وشرعاً.

وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشاً لها بعد الملاعبة والتقبيل.

وأردأ أشكال الجماع أن تعلوه المرأة أو يجامعها على ظهره، لأن المني في هذه الحال يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن، وربما سال إلى الذكر رطوبات تضره من فرج المرأة، ولأن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على ماء الرجل لتخليق الولد، ولما فيه من مخالفة الفطرة التي طبع الله عليها الذكور والإناث.

- الجماع الضار:

الجماع الضار نوعان:

الأول: جماع ضار شرعاً، ومراتبه في التحريم بعضها أشد من بعض.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>