للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم إتيان المرأة في الدبر:

١ - يجوز إتيان المرأة في قُبلها من أي جهة شاء ما دام في موضع الحرث وهو القبل.

قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)} [البقرة:٢٢٣].

٢ - يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لأنه تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، لأن الدبر محل الأذى والقذر، وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج حال الحيض العارض، فتحريمه في مكان الأذى والقذر اللازم أشد وأعظم، وفِعْل ذلك موجب للعنة الله، وعلى من فَعَله المسارعة إلى التوبة والاستغفار.

١ - قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)} [المعارج: ٢٩ - ٣١].

٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

- حكم إتيان الحائض:

يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، ومن جامع زوجته وهي حائض فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار، لارتكابه ما حرم الله.

ويجوز للزوج أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض ويباشرها.

فإذا انقطع الدم عنها، وطهرت من حيضها، جاز لزوجها أن يجامعها بعد أن تغسل موضع الدم منها، أو تتوضأ، أو تغتسل، أيّ ذلك فَعَلَتْ جاز له إتيانها،


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٩٧٣٣) , وأخرجه أبو داود برقم (٢١٦٢) , وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>