للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». متفق عليه (١).

٢ - أن تصون عرضه، وتحفظ ماله وولده:

ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر حقوقه.

١ - قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:٣٤].

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». متفق عليه (٢).

٣ - الزينة والتجمل له.

٤ - لزوم الزوجة بيت زوجها:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت ولو للمسجد إلا بإذن زوجها.

قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)} [الأحزاب:٣٣].

٥ - عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه.

٦ - عدم الصوم تطوعاً إلا بإذنه إذا كان حاضراً:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأةِ أنْ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣٧)، ومسلم برقم (١٤٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٨٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>