للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (١).

- حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم:

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم.

ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم، ويلاطفهن لتطمئن نفوسهن، ومداعبتهن من غير جماع، وتفقد أحوالهن، سواء اجتمعن في مكان، أو كانت كل واحدة في بيتها.

فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل، وبات معها في فراشها.

عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهْا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ. متفق عليه (٢).

- حكم جماع الرجل زوجته في غير ليلتها:

يجوز للرجل أن يجامع زوجته الأخرى ولو في غير يومها إذا كانت على ضرتها الدورة؛ لحاجة الإنسان إلى الجماع، ودفع الشهوة بالحلال.

ويجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢١٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٦١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢١٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٧٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>