للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفرض أو تعصيب.

٢ - إن كان المنفق غنياً فينفق على الجميع حسب العرف.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». تَقُولُ المَرْأةُ: إِمَّا أنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي. أخرجه البخاري (١).

- حكم النفقة على الزوجة:

النفقة: هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام واللباس والسكن والدواء ونحو ذلك حسب العرف والقدرة.

والمهر والنفقة واجبان على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج للاستمتاع بها، فلا بد أن ينفق عليها، وعليها طاعته، والقرار في بيته، وهو يقوم بكفايتها والإنفاق عليها، ما لم يوجد نشوز يمنع من الإنفاق عليها.

قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)} [الطلاق:٧].

- شروط وجوب النفقة:

تجب النفقة على الزوج لزوجته بما يلي:

أن يكون عقد النكاح صحيحاً .. وأن تطيع زوجها في غير معصية .. وأن تمكِّنه من الاستمتاع بها.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب لها النفقة.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>