للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر طالبته بالوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة يمين.

فإن أبى طالبته بالطلاق، فإن أبى طلّق عليه الحاكم طلقة واحدة، منعاً للضرر عن الزوجة، فإن خرجت من العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه.

- ألفاظ الإيلاء:

الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، وهو نوعان:

١ - الإيلاء الصريح: كأن يقول: والله لا أجامعك، أو لا أطؤك، أو لا أقربك، أو لا أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفاًَ في الوطء.

٢ - ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاءً إلا بالنية على ترك الوطء: كأن يقول: والله لا أقرب فراشك، أو لا يجمع رأسي ورأسك شيء، أو لا أدخل عليك ونحو ذلك.

ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم الإيلاء، فيحدَّد له أربعة أشهر، ثم يُطالَب بالوطء أو الطلاق.

- أركان الإيلاء:

للإيلاء أربعة أركان:

الحالف: وهو كل زوج يمكنه الجماع، والمحلوف به: وهو الله عز وجل.

والمحلوف عليه: وهو ترك الجماع، والمدة: وهي أكثر من أربعة أشهر.

فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مُوْلٍ يجري عليه حكم الإيلاء.

قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>