للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده، ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلِّق الوكيل واحدة ومتى شاء، إلا أن يعيِّن له وقتاً وعدداً.

- الأحوال التي يحرم فيها الطلاق:

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في الأحوال الآتية:

في حال الحيض والنفاس .. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها .. وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو يكررها في مجلس واحد.

- الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:

يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله.

ومن الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق ما يلي:

١ - إذا قصَّر الزوج في النفقة.

٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضاً مزمناً يمنع الوطء والاستمتاع، أو مرضاً خطيراً معدياً ونحو ذلك.

٦ - إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات، كمن لا يصلي أحياناً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>