للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:

الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق .. ردة أحد الزوجين .. الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون والصرع .. أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالة، أو المختص بالرجل كالجب والعِنّة .. إسلام أحد الزوجين .. الفرقة بسبب الإيلاء .. الفرقة بسبب اللعان .. الفرقة بسبب الإعسار في المهر أو النفقة أو السكن .. فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء .. فرقة عدم الكفاءة بين الزوجين .. الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك.

- الفرق بين الطلاق والفسخ:

الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى.

أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.

الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.

الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.

فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>