للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:

١ - زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.

٢ - حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.

٣ - عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:

١ - زوال الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

٢ - حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة.

٣ - منع التوارث بين الزوجين، لانقطاع الزوجية.

٤ - حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها فتحل له.

- حكم زواج التحليل:

من طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، ثم يطلقها فتحل له.

ولا تحل هذه المطلقة لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:

أن تنكح زوجاً غيره .. وأن يكون النكاح صحيحاً لا حيلة فيه .. وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج.

ويحرم على الزوج الثاني نكاحها ليحللها للأول، وإذا حصل هذا النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>