للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَكِيمٌ (٢٢٨)} [البقرة: ٢٢٨].

٢ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا».أخرجه مسلم (١).

٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثمَّ رَاجَعَهَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

- صفة الرجعة:

تحصل الرجعة بالقول أو الفعل.

١ - القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة.

فالصريح: ما يدل على الرجعة، ولا يحتمل غيرها.

كأن يقول: راجعت زوجتي، أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك.

والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها.

كأن يقول: أنت امرأتي، أو أنت عندي الآن.

فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره، والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها.

٢ - الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.

- من يملك الرجعة:

الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.

فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٧١).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٢٨٣) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٠١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>