للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان.

فإذا تمت المدة ولم يأت، حَكَم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشراً عدة وفاة من وقت الحكم.

- عدة غير الزوجة:

١ - إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملاً بوضع الحمل .. والتي تحيض بحيضة .. والآيسة والصغيرة بمضي شهر.

٢ - الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل.

١ - قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)} [الطلاق: ٤].

- حكم عدة الكتابية:

تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، لأجل حق الزوج والولد، منعاً من اختلاط الأنساب.

وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

- أنواع العدة:

العدة ثلاثة أنواع:

عدة بالأقراء .. وعدة بالأشهر .. وعدة بوضع الحمل.

وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:

<<  <  ج: ص:  >  >>