للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بنات أخواته كذلك.

ثم بنات أعمامه كذلك .. ثم بنات عماته كذلك.

ثم بنات أعمام أبيه .. ثم بنات عمات أبيه كذلك.

ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب .. ثم لذوي أرحامه .. ثم للحاكم.

- شروط الحضانة:

يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:

١ - العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.

٢ - البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه، فلا يتولى أمر غيره.

٣ - القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً .. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة .. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل.

٤ - الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير.

٥ - الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم.

٦ - أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه، إلا أن يرضى زوجها بذلك.

- سقوط الحضانة:

إذا امتنع من له الحضانة .. أو كان غير أهل للحضانة لجنون، أو مرض، أو كبر، أو لم تتحقق مصلحة الطفل .. انتقلت الحضانة إلى من بعده.

فلا حضانة لمن فيه رِقّ يشغله عن القيام بحقوق المحضون.

ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون .. ولا لكافر يؤثر كفره على

<<  <  ج: ص:  >  >>