للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمر الأهلية، والسمع فهو متولد من الذئب والضبع.

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالبغَالَ وَالحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ البغَالِ وَالحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الخَيْلِ. أخرجه أحمد وأبو داود (١).

٢ - الطيور البرية المحرمة، وهي أقسام:

الأول: كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالصقر، والعقاب، والبازي، والنسر، والشاهين.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ. أخرجه مسلم (٢).

الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثاً في نفسه كالخفاش ونحوه، أو كان مستخبثاً لأكله الجيف كالرَّخَم والخطاف ونحوهما.

الثالث: الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، وهي من الطيور الغراب والحِدَأة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (٣).

الرابع: كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه كالهدهد والصُّرَد ونحوهما.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٩٠٢) , وأخرجه أبو داود برقم (٣٧٨٩)، وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٣٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣١٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>