للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَحِيمًا (٢٩)} ... [النساء: ٢٩].

- حكم قتل الحيات:

الحيات تُقتل في الحال في الحل والحرم؛ لأنها خبيثة ضارة، إلا أن الحية تُؤْذَن وتُنذر إذا كانت في العمران ثلاثة أيام، أو ثلاث مرات في يوم، ثم إن بدت قتلها؛ لأنها شيطان في صورة حية.

وصفة الإنذار:

أن يقول لها: أحرِّج عليك بالله أن تخرجي، أو لا أراك بعد اليوم، أو لا أراك بعد هذه المرة ونحو ذلك.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: «وَالمُرْسَلاتِ». وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوهَا». فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا». متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ بِالمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الجنّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ هَذِه العَوَامِرِ فَليُؤْذِنْهُ ثَلاَثَاً، فَإنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنّهُ شَيْطَانٌ». أخرجه مسلم (٢).

- ضابط المحرم من الحيوانات والطيور:

هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير.

أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٣٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢٣٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>