للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقدر ما يدفع الغصة.

١ - قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)} ... [البقرة: ١٧٣].

٢ - وقال الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩)} [الأنعام: ١١٩].

- حكم أكل المضطر من طعام الغير:

لا يجوز لأحد أن يأكل من طعام غيره إلا بإذنه.

وإذا اضطر الإنسان إلى الطعام، ولم يجد إلا طعام غيره، فإنه يجوز له الأكل منه ولو بغير إذنه، فيأكل بقدر ما يسد جوعه، ويدفع عنه الموت.

فإن كان صاحب الطعام مضطر إليه فهو أولى به من غيره.

ويجب على مالك الطعام أن يطعم المضطر إنقاذاً لحياته، كما يجب على المضطر تعويض صاحب الطعام بثمنه متى تيسر له إن طلبه منه.

- ما يقدم أكله عند الضرورة:

إذا وجد المضطر إلى الطعام ميتة، وطعاماً لغيره، وصيداً لمُحْرِم، وخمراً، وخنزيراً، وما لم يُذكر اسم الله عليه.

فهذا المضطر يقدم الأكل من طعام الغير ويعوضه بثمنه؛ لأنه مضطر إليه.

فإن لم يوجد طعام الغير وهو محرم، فله الأكل من صيد البر؛ لأنه مضطر إليه.

فإن لم يوجد صيد البر أكل من الميتة؛ لأن الله أباحها للمضطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>