للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب بهما؛ لما في ذلك من الكبر، والفخر والخيلاء.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه (١).

- حكم أكل الميتة:

الميتة: هي كل حيوان أو طير بري مات بنفسه، أو بغير ذكاة شرعية.

والميتة حرام لا يجوز أكلها لخبثها، وضررها، ونجاستها.

ويستثنى من الميتة حالتان:

الأولى: استثناء نوع: وهي ميتة البحر، وما لا نفس له سائلة من ميتة البر كالجراد.

فالأسماك كلها إذا أخرجت من البحر، أو جزر عنها البحر فماتت فهي طاهرة حلال يجوز أكلها.

واللحم المنتن والمتعفن والمتفسخ لا يجوز أكله.

الثانية: استثناء في الأحوال: وهو إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار، فيحل للمرء أن يأكل ما يسد رمقه، ويحفظ له حياته.

قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)} ... [الأنعام: ١٤٥].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>