لمنع ضرر الألم الشديد الذي يصيب الإنسان أثناء الجراحة، وإباحته من باب الضرورة.
الثانية: استعمال المخدر مع الأدوية الطبية بنسب معينة، لتسكين الآلام والأوجاع الشديدة.
فهذا إن كانت نسبته قليلة، ولا يترتب عليه ضرر ولا سكر، وحصل به للمريض نفع، وكان المريض محتاجاً إليه، ولم يوجد غيره يقوم مقامه، وقرر الطبيب أنه لا بد منه، فهذا يباح التداوي به للحاجة؛ حفظاً للنفس من الضرر أو الهلاك.
يتناوله المريض أكلاً، أو شرباً، أو شماً، أو بحقنة، أو ابتلاع، بقدر الضرورة والحاجة.