للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمنع ضرر الألم الشديد الذي يصيب الإنسان أثناء الجراحة، وإباحته من باب الضرورة.

الثانية: استعمال المخدر مع الأدوية الطبية بنسب معينة، لتسكين الآلام والأوجاع الشديدة.

فهذا إن كانت نسبته قليلة، ولا يترتب عليه ضرر ولا سكر، وحصل به للمريض نفع، وكان المريض محتاجاً إليه، ولم يوجد غيره يقوم مقامه، وقرر الطبيب أنه لا بد منه، فهذا يباح التداوي به للحاجة؛ حفظاً للنفس من الضرر أو الهلاك.

يتناوله المريض أكلاً، أو شرباً، أو شماً، أو بحقنة، أو ابتلاع، بقدر الضرورة والحاجة.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)} ... [البقرة: ١٧٣].

٤ - الدم: وهو دم الحيوان الذي يخرج منه عند الذبح، أو الصيد، أو الجرح.

- حكم الدم:

يحرم على الإنسان تناول أو أكل أو شرب الدم المسفوح، ودم الإنسان كالدم المسفوح، يحرم على الإنسان تناوله أو أكله أو شربه.

١ - قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} ... [المائدة: ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>