للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)} [الحج: ٣٦].

٢ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (١).

٣ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه (٢).

- مكروهات الذكاة:

يكره عند الذكاة ما يلي:

أن يحد الذابح السكين والبهيمة تنظر إليه .. أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها .. أو يذبح الحيوان بآلة كالّة .. أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه .. قطع الرأس .. أو بلوغ النخاع .. التوجه بالذبيحة لغير القبلة.

- محرمات الذكاة:

يحرم في الذكاة ما يلي:

١ - ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال.

٢ - الذبح بالسن أو العظم أو الظفر.

٣ - حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية فيرميه حتى يموت.

٤ - ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة، وتعذيبه قبل ذبحه.

٥ - ذكر اسم غير الله عند الذبح.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧١٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٢٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٦٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>