للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.

٢ - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول عمداً أو خطأً.

٣ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.

عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (١).

· أهل الإرث:

المستحقون للإرث ثلاثة:

أهل الفروض .. وأهل التعصيب .. وذوو الأرحام.

· شروط الإرث:

شروط الإرث ثلاثة:

الأول: التحقق من موت المورِّث إما بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين بموته.

الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المورث.

الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب، أو نكاح، أو ولاء.

· أقسام الإرث:

ينقسم الإرث إلى قسمين:

١ - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف أو الثلث مثلاً.

٢ - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤) , ومسلم برقم (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>