للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

· عدد الوارثات من النساء:

الوارثات من النساء إحدى عشرة، وهن:

البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور.

الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب.

والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

والزوجة، والمعتقة.

كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن.

قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)} [النساء:٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>