للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء.

- أحكام العصبة إذا اجتمعوا:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين.

ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.

الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع (عم شقيق، وعم لأب) فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة.

كما لو اجتمع (ابن، وابن ابن) فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن.

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق.

- العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث:

الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة:

الابن .. وابن الابن وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب.

وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:

بنو الأخوة .. والأعمام .. وبنوهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>