١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:
الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.
٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.
٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:
البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.
٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute