٢ - يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (٨) للزوج النصف (٣) وللأخت الشقيقة النصف (٣) وللأختين لأم الثلث (٢).
٣ - يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم) المسألة من (٦) وتعول إلى (٩)، للزوج النصف (٣) وللأختين الثلثان (٤) وللأخوين لأم الثلث (٢).
٤ - يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (١٠) للزوج النصف (٣) وللأم السدس (١) وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤) وللأختين لأم الثلث (٢).
الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
إلى (١٣، ١٥، ١٧).
١ - يعول إلى (١٣) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنت) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٣) للزوج الربع (٣) وللأب السدس (٢) وللأم السدس (٢) وللبنت النصف (٦).
٢ - يعول إلى (١٥) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٥) للزوج الربع (٣) وللأب السدس (٢) وللأم السدس (٢) وللبنتين الثلثان (٨).
٣ - يعول إلى (١٧) كما لو توفي شخص عن (زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم) فالمسألة من (١٢) وتعول إلى (١٧) للزوجة الربع (٣) وللأم السدس (٢) وللأختين لأب الثلثان (٨) وللأختين لأم الثلث (٤).
٤ - أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات