للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار.

وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره.

فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه.

فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً.

فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.

فإذا مات شخص عن (زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود) فالمسألة من (٢٤) للزوجة الثمن (٣) لأنه الأقل، وللجدة السدس (٤) لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي (١٧) إلى أن يتيبن الأمر:

فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>