للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي بينهما، وإنما يكون التوارث بينهما وبين أمَّيهما فقط وقرابتها؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ونسبه من جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً.

فيرث ابن الزنا من أمه وقرابتها، وترث منه أمه وإخوته من أمه، وابن الملاعنة كذلك.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَألحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأةِ. متفق عليه (١).

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي) التركة للأم فرضاً ورداً، ولا شيء للابن.

٢ - توفي ابن زنا أو ابن ملاعنة عن (أمه، وأبيها، وأخيها) التركة كلها لأمه، ولا شيء للأب والأخ، لأنهما من ذوي الأرحام.

- اللقيط: ميراثه إن لم يُخلِّف وارثاً لبيت مال المسلمين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٣١٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>