للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، أو يستمع إليه من غير أن يصدقه عن طريق القنوات أو الأشرطة ونحوها.

فهذا حرام، وعقوبته أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً.

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» أخرجه مسلم (١).

الثانية: أن يأتي إليه ويسأله فيصدقه بما يقول.

فهذا كفر والعياذ بالله.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -». أخرجه أحمد والحاكم (٢).

الثالثة: أن يأتي إليه فيسأله ليبين للناس حاله ليحذروه.

فهذا لا بأس به كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابن صياد.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهمُا أنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أتَشْهَدُ أنِّي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -». فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقال: أشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقال ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أتَشْهَدُ أنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ». قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَاذَا تَرَى». قال ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خُلِطَ عَلَيْكَ الأمْرُ». قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً». قال ابْنُ


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣٠).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٥٣٦) وهذا لفظه، وأخرجه الحاكم برقم (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>