للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دون الله، ليكون الدين كله لله؛ بل كسر الأصنام التي في الكعبة بنفسه - صلى الله عليه وسلم -.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُباً، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ}». متفق عليه (١).

- حكم موافقة المشركين:

إظهار الموافقة للمشركين لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يوافقهم المسلم في الظاهر والباطن.

فهذا كافر، سواء كان مكرهاً أو مختاراً.

الثانية: أن يوافقهم في الباطن، ويخالفهم في الظاهر.

فهذا مناق أشد من الكافر.

الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر دون الباطن.

وهذا له حالتان:

الأولى: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم إذا ضربوه وهددوه بالقتل.

فهذا يجوز له موافقتهم في الظاهر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان.

الثانية: أن يفعل ذلك وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك الطمع في

مال، أو رئاسة، أو وطن ونحو ذلك.

فهذا مرتد قد بدل نعمة الله كفراً.

١ - قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>