من دون الله، ليكون الدين كله لله؛ بل كسر الأصنام التي في الكعبة بنفسه - صلى الله عليه وسلم -.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُباً، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ}». متفق عليه (١).
- حكم موافقة المشركين:
إظهار الموافقة للمشركين لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يوافقهم المسلم في الظاهر والباطن.
فهذا كافر، سواء كان مكرهاً أو مختاراً.
الثانية: أن يوافقهم في الباطن، ويخالفهم في الظاهر.
فهذا مناق أشد من الكافر.
الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر دون الباطن.
وهذا له حالتان:
الأولى: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم إذا ضربوه وهددوه بالقتل.
فهذا يجوز له موافقتهم في الظاهر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان.
الثانية: أن يفعل ذلك وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك الطمع في
مال، أو رئاسة، أو وطن ونحو ذلك.
فهذا مرتد قد بدل نعمة الله كفراً.
١ - قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute