عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).
- حكم سد الذرائع المفضية إلى البدع:
ينبغي لأهل الإيمان -خاصة العلماء المقتدى بهم- سد الذرائع المفضية إلى البدع، وذلك بترك الأمور الجائزة أو المستحبة إذا ترتب على فعلها بدعة.
كاعتقاد العوام ما ليس بفريضة فريضة .. وما ليس بسنة سنة .. وما ليس بمشروع أنه مشروع.
وهذا فساد عظيم في جسد الدين وروحه.
فظهور البدع ضرب من تبديل الشريعة، وخروج على أحكامها.
ويعظم خطب البدع، ويشتد خطرها إذا نشأ عليها الصغار .. وتعلق بها الكبار .. وأسلم عليها الكفار .. وتعلمها أهل البادية .. وحملها الناس من بلد إلى بلد.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧١٨).